للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو قطعت حشفته وانثياه، وذلك أيضا يحلها، وفي ذلك الغسل. فأما المجبوب فلا يحل ولا يحصن ولا حد فيه، والمقطوع الحشفة الحر إن زني رجم وإن لم ينزل إن كان محصنا.

قال محمد: وإذا تأيمت المرأة بعد إحصانها أو الرجل أو كانا على نكاحهما. فقد وجب عليهما الإحصان.

وكل ما ذكرنا هاهنا من الإحصان فهو في كتاب النكاح وأكثر منه، وتركت باقي هذا الباب لأنه في كتاب النكاح

قال مالك: ولا يحفر للمرجوم وما سمعت عن أحد ممن مضي يحد فيه أن يحفر له أو لا يحفر له، وأري أن لا يحفر له. وقوله: فرأيت الرجل يحني على المرأة (١) دليل أنه لا يحفر له ولا يربط واحد منهما.

قال أشهب: وإن حفر له فأحب غلي أن تخلي يداه (٢) ويحسن عندي أن لا يحفر له ولا يربط. قال: وقد أقامت الأئمة الحدود فلم يعلم أن أحدا منهم تولي ذلك بنفسه ولا ألزم ذلك البينة، وإنما يأمر بالحد كما يأمر بغيره، فيرمي بالحجارة التى يرمي بمثلها، فأما بالصخور العظام فلا يستطاع الرمي بتلك، ولا يرفع عنه حتي يموت. وكذلك المرأة.

وبعد هذا باب في (صفقة) (٣) ضرب الحدود كلها.


(١) يشير إلي ما جاء في حديث الرجم في الموطأ عن عبد الله بن عمر قال: فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة، أى يكب عليها.
(٢) في ص. أن تحل له يداه.
(٣) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>