للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه بنى بها فعليه الرجم ولا يسأل عن شئ إذا لم يعرف منه قبل ذلك إنكار المسيس فأما إن لم يكن مقرا بالبناء ولا عرف أنه بني فحدده حد البكر ولإن أقر بالمسيس.

قال مالك: والإحصان: إحصان عفاف في الإسلام بالحرية، وإحصان نكاح. وقوله الله تعالى: (يرمون المحصنات ثم لم يأتوا) (١) فهذا إحصان في الحرائر المسلمات، فمن قذفهن من مسلم أو ذمي ذكر أو أنثي جلد ثمانين جلدة، وعلى العبد أربعين (٢) ذكرا أو أنثي مسلما أو ذميا. ولا يحصن إلا وطء صحيح.

قال مالك فيه: إذا وطئها في نكاح صحيح وهي حائط أو صائمة أو محرمة أو قد ظاهر منها فلا يحلها ولا يحصنها (٣) وقاله المصريون من أصحابة وهي روايتهم عنه، وقاله أصبغ.

وقال المغيرة وابن دينار إن ذلك يحصن ولا يحل وروياه عن مالك قال ابن الماجشون: وهو يحل ويحصن.

قال ربيعة في أختين توء متين أصابتا (٤) الفاحشة، واحدة بكر وأخري ذات زوج هما سواء في إيجاب الحد أو رفعه، ليس الزوج لهذه يوجب عليها ذلك ما لم تنبت شعرا أو تحض (٥).

والخصي إن كان له عسيب يحصنها، لأن الإحصان ليس بالماء (٦) إنما هو مجاوزة الختان الختان (٧) فإذا جاوز عيبه ختانها أحصنها. وكذلك


(١) الأية ٤ من سورة النور.
(٢) كذا في جميع النسخ. ومقتضي العربية: أربعون.
(٣) صفحت عبارة ص: فلا يحلها ولا يحلها.
(٤) صفحت عبارة ص: في أختين يوما أصابت.
(٥) في ص: أو يحيض وهو تصحيف.
(٦) كذا في ع وف وهو الصواب. وصحف في ص: بالبناء.
(٧) سقطت "الختان" الثانية من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>