للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: كره مالك الصلاة على المنفوس في المنزل. وروى مطرف، أن ابن عمر صَلَّى على صبي في جوف دارهم، ثم بعث به إلى المقبرة، ولم يتبعه. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وما أرى ذلك إلاَّ من عذر؛ لأنه كبر، وكف بصره. وقد تقدم هذا في باب آخر. ولم ير مالك بصلاة المكتوبة في المقبرة بأسا، في المواضع الطاهرة، وأن يُصَلَّى فيها على الجنازة. وقد صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الجنائز، وصَلَّى فيها أبو هريرة على عائشة.

في الصلاة على الجنازة بعد الصبح،

وبعد العصر، أو في الليل

من المجموعة، قَالَ ابْنُ وهب، عن مالك: إذا حضرت الجنازة قبل المغرب، فليصلوا عليها بعد المغرب أصوب، فإن صَلَّوْا قبل المغرب، فلا بأس بذلك. قال عنه ابن وهب، في سماعه: لا يُصَلَّى عليها عند غروب الشمس حتى تغرب، إلا أن يخاف عليها.

وكذلك في (المختصر)، قال عنه علي: ولا بأس بالصلاة عليها في الليل، ولا يُصَلَّى عليها إلاَّ في وقت صلاة.

قال أشهب: وإذا حضرت قبل صلاة المغرب فليبدءوا بالمكتوبة بما شاءوا، إلاَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>