للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: قال أصبغ فيمن أوصي لرجل بوصية، ثم كلم أن يزيده فقال: زيدوه. ثم مات، ولم يسم ما يزاد قال: قد قيل: يزاد مثل ثلث وصيته.

ولا أراه، ولكن يزاد بقدر المال، وقدر الوصية بالاجتهاد من الإمام، مع مشورة أهل العلم.

قال العتبي عن أبي زيد عن ابن القاسم فيمن أوصي، فقال: لفلان علي دنانير. فقال: يعطي ثلاثة وهو أقل ما تكون الدنانير.

فيمن أوصي بثلثه لثلاثة

ثم سمي لكل واحد تسمية مختلفة أو متفقة

أو سمي لاثنين وسكت عن الثالث

من العتبية (١)، من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن أوصي بثلثه لثلاثة نفر، ثم قال: لفلان عشرة، ولفلان عشرون (٢). وسكت عن الثالث. ويعطي للموصي بعشرة عشرة، وللآخر عشرون (٣)، ثم يقسم ما بقي من الثلث الثلث، وعلي العشرة، والعشرين بالحصص.

قال اصبغ في كتاب ابن المواز: يأخذ المسكوت / عنه ثلث الثلث، يقسم ثلثا الثلث بين المسمي لهما علي ثلاثة أجزاء؛ لصاحب العشرة جزء، ولصاحب العشرين جزءان.

ومن العتبية (٤) روي أبو زيد عن القاسم فيمن قال: لفلان عشرة، ولفلان عشرون، ولفلان ثلاثون. فوجد الثلث مائة؛ قال: يرد الفضل عليهم بقدر ما حصل بيد كل واحد. ولو قال: لفلان عشرة، ولفلان عشرون. وسكت عن


(١) البيان والتحصيل، ١٢: ٤٣٥.
(٢) في الأصل، ولفلان عشرين.
(٣) في الأصل، وللآخر عشرين.
(٤) البيان والتحصيل، ١٣: ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>