للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الثالث (١) من كتاب العتق فيما يعتق على الرجل بالقرابة إذا ملكة من كتاب ابن سحنون (٢) قال مالك: يعتق على الرجل من أقاربه (إذا ملكهم) (٣) الأب ولأم والجدود والجدات من الآباء والأمهات (وأم أبى الأب) (٤) ومن فوقهم من الجدود والجدات (يعتق البنون والبنات وأبناؤهم وإن بعدوا) (٥). قال عنه أشهب فيه وفى العتبية (٦): يعتق عليه ولد البنات. قال ابن المواز: ولإخوة والأخوات للأبوين أو لأحدهما. قال ابن سحنون: قال أبو سلمة بعبد الرحمن: يعتق عليه ذوو رحمة, وهم السبعة الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه. وقاله الليث وابن وهب. قال ابن حبيب عن اصبغ: ولا يعتق عليه اخوه المولود فى الشرك بالقضاء, ولكن يستجيب له عتقه وكذلك ولده من الزنى.


(١) كذا فى غير الاصل وأما فى الاصل فقد قال فيه (الجزء) والصواب ما أثبتناه
(٢) كذا فى الاصل وأما فى النسخ الأخرى فقد جاءت على الشكل
(٣) فى الاصل وب: (إذا ملكه) بلا إلا إد وأثبتاه ما فى ت وص.
(٤) العبارة فى ص وت: (أم ابن الأب) وما أثبتناه مأخوذ من الاصل وب
(٥) العبارة جاءت فى ص وت على الشكل التاى: (وبعتق البنونوالبنات ومن دونهم ولد الولد وإن سلفوا) وقد أثبتاه فى انص ما يوجد بالاصل وب
(٦) البيان والتحصيل , ١٤: ٣٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>