رمكته على أن ما نتجت للواهب يقبضها على (ذلك) فما نتجت للموهوب له واستثناء الواهب باطل. وإن أعطيته أرضك وبذرك وبقرك على أن يزرع والزرع بينكما نصفان لم يجز وهو أجير والزرع لرب البذر. ولو قال: قد جعلت النصف من أرضي وبذري وبقري كراء بنصف عمله. لم يجز، وإن تولى هذا كان الزرع بينهما نصفين ويتراجعان الفضل في الأكرية؛ لأن هذا قبض نصف البذر في إجارته، ولو قال له: خذ بذري فازرعه في أرضك على النصف. فعلى قول سحنون الزرع لرب البذر ولهذا أجر عمله وكراء أرضه. وفي قول ابن القاسم الزرع للعامل وعليه مكيلة البذر لربه. ولو قال له: خذ أرضي فازرعها ببذرك وببقرك والزرع بيننا فالزرع لرب البذر. يريد في قوليهما وعليه كراء الأرض لربها.
وهذا قد تقدم في باب آخر.
في شركة المتزارعين على سلف الزريعة
من أحدهما أو ثمنها للآخر بشرط
أو بغير شرط أو لغيبة أحدهما
أو أعطى لشريكه دراهم ليشتري بها ما يقع عليه
من الزريعة وكيف بالتداعي في ذلك
من الواضحة قال ابن حبيب: وإذا اشتركا فأخرج هذا الأرض ـ يريد: والعمل على الآخر ـ وقال للآخر: أخرج أنت جميع البذر على أن علي نصفه شيء
لم يجز لشرطه السلف، فإن وقع فالزرع بينهما نصفان؛ لأنهما ضمنا الزريعة وتكافأ في العمل وكراء الأرض ويرجع مخرج الزريعة بنصفها معجلا على الآخر.
وقال ابن سحنون عن أبيه: الزرع لمسلف الزريعة وعليه كراء الأرض. قبض رب الأرض حصته من الزريعة أو لم يقبض إذا وقعت الشركة على شرط السلف إلا أن يكون أسلفه على غير شرط بعد صحة العقد. ولو كانت الأرض والزريعة من عند