للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما قال ابن القاسم. وقال ابن وهب في المبضع معه بدنانير؛ ليشتري شيئا، فيسلفها، ثم استوجب ما أمرب به بدنيار، ثم قضاه فيه دراهم من عنده، فلا بأس بذلك.

ومن كتاب ابن المواز: ومن أبضع معه بدينار ينقص حبتين، واشترى من عنده بدينار قائم، فلا يضمن، وإن لم يعلم صاحبه. وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم، وقال: ولا أرى عليه شيئا، إلا أن يخبر لصاحبه.

قال مالك، في سماع أشهب، فيمن بعث معه رجل عشرين دينارا وثوبا؛ ليبيعه ويبتاع له بالجميع ثوبا، فاشترى له الثوب بأحد وعشرين، زاده من عنده دينارا قبل بيع الثوب، ثم باع ثوبه بعشرين درهما /، هل له أخذها بديناره؟ قال: لا بأس بذلك، ولكن يخيره إذا قدم، قال: وإن أبى من ذلك، أعطاه دينارا وأخذ منه عشرين درهما. قال أشهب: وقاله إلي ابن أبي حازم، فقلت: أو ليس هذا صرف مؤخر؟ قال: لا تشدوا على الناس، فليس الأمر كما تشددون.

في الوكيل يضع عن المشتري، أو يصالحه

وفي الوكيل بالبيع يزاد في السلعة

وقد باعها بخيار، فلا يقبل الزيادة.

من العتبية روى أصبغ، عن أشهب، في البائع للسلعة بوكالة يضع للمبتاع بعد البيع من الثمن، فذلك باطل، والآمر مخير في أن يجيز ذلك ويرجع على المشتري، ولا رجوع له على الوكيل، قال: ولو تحاكما إلى بعض قضاة أهل المشرق، فحكم بالوضيعة على الوكيل، لأنفذت ذلك، ولم أر على المتباع شيئا، ونزلت بأشهب وهو المبتاع، فحكم له بالوضيعة على الوكيل، فصالح البائع على نصف الوضيعة وحاله.

[٧/ ٢١٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>