ومن المجموعة: قال سحنون: وإذا باع المرتهن الدين الذي على الرهن، فسأله المشترى دفع الرهن إليه، فليس ذلك له وإن فعل ضمن.
فيمن اشترط في الرهن أن يبيعه المرتهن بلا مؤامرة
من كتاب ابن المواز والمجموعة والعتبية من سماع ابن القاسم قال مالك: إذا أشهد الراهن للمرتهن إن لم يوفه إلى أجل كذا فقد وكله على بيع الرهن ويستوفي، قال: لا يباع إلى بأمر السلطان، كان على يد المرتهن أو على يد غيره، وإن كتبوا أنه يبيع بلا مؤامرة ولا حرج/عليه فلا يفعل وشدد فيه، وبلغني عن مالك أنه قال: إن أصاب وجه البيع أنفذ فات أو لم يفت، ثم قال: أما الشيء التافه فيمضي فات أو لم يفت، وأما ماله بال من الدور والأرضين فيرد إن لم يفت، وأجب قوله إلى أن يمضى إذا أصاب وجه البيع كان مما له بال أو لم يكن، لأنه بيع بإذن ربه، وضمنه صاحبه، وذكر ابن المواز عن أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: يمضى ذلك إلا أن يكون مما له بال مثل الدور والأرضين والرقيق والحيوان، وماله بال في العدد أيضًا فليرد إن لم يفت، فإن فات أمضي إلا أن تعلم له صفه هي أكثر مما بيع به فيضمن الفضل، وبلغني ذلك عن مالك.
وروى أشهب عن مالك في كتاب ابن المواز والمجموعة: أما القصب والمقناة وما يباع من الثمار شيئا بعد شيء: فليبع بمحضر قوم، وأما الرقيق فللسلطان، قال أشهب: ولأن مثل هذا إذا وخره لم يؤمن فيه الفساد والنقص ودخول الآفات فليبعه بغير أمر السلطان كما شرط، وأما الدور والثمار والعبيد فلابد