من السلطان لأن له نظر في بعض الأمور أن لا يعجل عليه ببيع عبده وربعه وعرضه، ولعله تفلسا عليه أن يملك، ورأي السلطان أولى.
وقد قال مالك في السيف الرهن يبيعه المرتهن فليس له ذلك ويضمنه، قال أشهب: إن لم يفت رد، قال أشهب: وهذا بموضع السلطان، فأما بلد لا سلطان فيه أو فيه سلطان يعسر تناوله فبيعه جائز إذا صح وأبلى المعدل.
وقال في كتاب ابن المواز عن مالك: إذا رهنه حائطا وأشهد له أن بيعه إليك وأنت مصدق مأمون، ثم طاب ثمره فأرسل إليه ربه: إنني بعت/الثمرة من هذا الرجل باثنين وعشرين دينارا فاقبضها منه وسلم إليه الثمرة، فقال المرتهن: حتى أنظر، ثم قال لرجل آخر عنده: أعندك زيادة؟ قال: نعم، دينار، فباعه منه المرتهن بمحضر رسول الراهن، فأبى الراهن أن يجيز البيع، فذلك له، لأن الرهان لا تباع إلا بأمر السلطان.
ومن كتاب ابن عبدوس: قال غيره: إذا أمر الإمام ببيع الرهن، فأما الرهن اليسير الثمن، فإنه يباع في مجلس، فأما ما أكثر منه ففي الأيام، وأما أكبر منه ففي أكبر من ذلك، وأما الجارية الفارهة والدار والمنزل والثوب الرفيع فبقدر ذلك حتى يشتهر ويسمع به ويفشو، وربما نودي على السلعة الشهرين والثلاثة، وكل شيء بقدره.
ومن كتاب ابن المواز: وإذا أمر الإمام ببيع الرهن فبيع بغير العين من عرض أو طعام، قال ابن القاسم: لا يجوز ذلك، وقال أشبه: إن باعه بمثل ما عليه، ولم يكن في ثمنه فضل، فذلك جائز، وإن كان فيه فضل لم يجز بيع تلك الفضلة، والمشتري بالخيار فيما بقي، إن شاء تمسك أو رد لما فيه من الشركة، وإن باعه بغير ما عليه فلا يجوز.