للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٣٦]

ومن مات عن ثلاثة أعبد يشهد رجلان أنه اعتق فى وصيته اثنين منهما يعرفانهما, ولم يحمل الثلث إلا واحدا فليقرع بينهما, فيعتق من اخرجه السهم أو ما حمله الثلث منه فلو قال أحد الورثة فى العبد الثالث: قد اوصى أن يعتق هذا ثم ملكه. يريد ملكه الورث وقد أقر ان الميت أعتقه بعينه, فليسهم على تسميتهم بثلاثتهم, فإن اخرج سهمه عتق إن حمله الثلث او ما حمله, وإن لم يخرج له السهم فلا يعتق. روى عنه يحيى بن يحيى فى المريض يكاتب رقيقه والثلث يضيق عنهم, ولم تجز الورثة فإنه يعتق من كل واحد ثلثه ولا يقرع بينهم, ولكن إذا قطع لهم الورثة بالثلث أسهم بينهم فيه كالموصى لهم بالعتق. وفى الوصايا باب فى السهم بالوصية بالعتق. وفى آخر الثاثث من الوصايا باب فيه معنى من هذا. فى العتق فى الصحة هل يكون فيه السهم ومن قال: نصف عبيدى أو أنصافهم حر او احدهم وذلك فى صحته من كتايب ابن سحنون وغيره قال مالك وابن القاسم وغيره: لا يسهم فى عتق الصحة, وإنما السهم فى العتق المريض او فيما أبتل او ما اوصى به الرجل. وقال بعض اصحابنا عن مالك انه/ يكون السهم فيمن أعتق رأسا من رقيقه فى صحته لم يعينه, فلم ينظر فيه حتى مات. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك ومما يكون فيه السهم فى الصحة ان يعتق نصف رقيقه او جزءا يسميه, فغن ذلك فى الصحة او فى المرض او فى وصيه سواء فى أقامة السهم فيعتق من خرج إلى مبلغ قيمة الحر الذى سمى, فإن فضل من قيمة نصفهم او الجزء الذى سماه فضله حتى يقع ذلك بالسهم ثانية فى بعض آخر, فإن كان ذلك فى وصية رق ما بقى منه, وإن كان فى صحته استتم عتق ما بقى منه عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>