إلى رجلين، ذكر موت أحداهما. ومن الواضحة: ومن قول مالك، في الرجل إذا أقر عند الموت بقراض أو وديعة، فهو مصدق، وإن لم يعرف أصلها في حياته، كان عليه دين أو لم يكن، فإن عينها، فربها أحق بها، وإن لم يعينها، فإنه يحاص بها الغرماء، وأما إن عينها في التفليس، فربها أولى بها أيضا، ولم يعرف قبل ذلك بينة في قراض أو وديعة، وإن لم يعنيها في التفليس، لا يحاص بها ربه الغرماء بذلك في قراض ولا وديعة.
وكذلك في الصانع يفلس، فإن قال: هذه سلعة فلان صدق وإن قال: استعملني سلعة، وضاعت. لم يحاص صاحبها غرماءه.
وكذلك فسر أصبغ. وفي ذلك اختلاف، وهذا أحسن.
في العامل يراضي رب المال
على أن يسلم إليه السلع / والدين
أو ينص رأس ماله، أو يأخذ به سلعة
ويبقى سلعة، أو يقاسمه السلع
من العتبية، وكتاب محمد بن القاسم، عن مالك، وفي المقارض له دين من دنانير وطعام، وكان ذلك رب المال، قال في كتاب محمد: وله سلع فأسلم ذلك العامل إلى رب المال برضاه، فذلك جائز إذا رضي رب المال. قال: وهو كالموت إذا أسلم ذلك إليه الورثة. قال محمد: أو ضعف ووقع التراضي بذلك. قال في العتبية، وأنكرها سحنون. وسئل مالك عن العامل يشتري متاعا، ويداين، فيقول له رب المال: أنا أعطيك ربحك من النقد، وأبرئك من الدين، فهو رأس مالي، وما خسرت في العرض فعلى. إلا أن العامل يعمل فيه كما هو، قال: لا خير فيه حتى يحصل المال.