قال أحمد: وهو يصير بالبيع والشراء، فإن لم يأتوا بثقة، أسلموا جميع ذلك لرب المال. محمد: وكذلك في موت أحد العاملين إن لم يأت ورثته بأمين تقي، حظه لرب المال لا للعامل الثاني.
قال مالك: وإذا أراد ورثة العامل بيع الديون بعرض، ليتعجلوا ذلك، وأبى رب المال، أو زاده هو وأبوا، فذلك لمن أبى، وكذلك لو لم تمت العامل، فاختلفا هكذا، وذلك إذا داين بإذنه.
قال في العتبية من سماع عيسى، وكتاب محمد، قال مالك: ولو قام على العمال غرماؤه بغير بلد رب المال ـ يريد في غير القراض ـ وربح القراض بين، فأرادوا بيعه، فليس لهم ذلك في غيبة رب المال. قال في العتبية، وإن قام غرماء رب المال، بيع، فأعطي العامل حصته، وما بقي لغرماء رب المال. قال عنه ابن المواز: وإن كان المال عينا، فلهم أخذ / حقوقهم منه، وإن كان في تجارة، لم يحكم لهم بالبيع حتى يرى للبيع وجه، ولا يبلغ لهم منه دين حتى يقبض، وكذلك لو شاء رب المال تعجيل ذلك، فليس له ذلك.
ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم: وإن مات رب المال، فقام غرماؤه والمال في سلع، فأحيلوا على العامل، وضمن لهم، فذلك جائز. محمد: إن ضمن أن يعطيهم ذلك من مال القراض، فذلك باطل، لا خير فيه، وأن ضمن أن يأخذه لهم في غير القراض، لزمه ورجع بما يؤدي في التركة.
قال أشهب، عن مالك، في العامل يضغطه غريم في دين عليه، في المال ربح، فليس له قضاؤه من ربحه. حتى يحضر رب المال.
قال مالك: وإن قام غرماء العامل، وقام رب المال، فإن أقام بينة أن ذلك من ماله، خاصة، وإلا تحاصص هو وغرماؤه في ذلك. وفي باب من دفع قراضا