للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فيمن يستقيد للمجروح والمقتول]

وكيف يستقاد من الجراح؟ (١)

في المجموعة وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك فيمن جدع أنف رجل أو وفقأ عينه أو كسر يده فلا [يترك] (٢) يستقيد لنفسه، وليدع له أهل العلم بالقصاص، فيقاد بحساب ما نقص من ذلك. قال عنه ابن القاسم: وأجره علي الذي يقتص له. وقاله أشهب.

وقال مالك في العتبية من رواية ابن القاسم [وذلك كالدين. قال ابن القاسم] (٣): لأنه يوكل من يطلب ديته ويقبض، فيكون جعله علي الطالب.

قال في المجموعة [وكتاب ابن المواز] (٤): ويدعي له أرفق من يقدر عليه من أهل البصر، فيقتص بأرفق ما يقدر عليه.

قال مالك: وأحب إليه أن يولي افمام علي الجراح رجلين عدلين [ممن] (٥) يبصران ذلك ويقيمانه. قال في المجموعة: وإن كان أحدهما أفضل من الآخر، ولو لم يجد إلا رجلاً واحدا فأري ذلك مجزيا عنه، إن كان عدلاً.


(١) في الأصل وص قبل هذا: البسملة وعنوان كبير: كتاب الجراح الثالث، وفي ذلك تكرار وخلط أنظر الهامش السابق.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. ثابت في ص وع.
(٤) ساقط أيضاً من الأصل.
(٥) زيادة في الأصل، ساقط من ص وع.

<<  <  ج: ص:  >  >>