للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبصره، ثم مات من فوره، فلأوليائه على عاقلة القاتل دية السمع والبصر والمنقلة، قال أصبغ هذه أصوب من التي قبلها.

قال أشهب في كتاب ابن سحنون، وإذا أسلمت عبدك إلى الحر في جرحه إياه ثم ترامى جرحه إلى أكثر منه أو إلى النفس، فأما ما دون النفس، فلا شيء عليك لا في العمد ولا في الخطإ، لا قود بين العبد والحر في الجرح، ولا لك أن ترجع فيه، وتؤدي جميع الجرح وما ترامي إليه، ولو جرح آخر بعد إسلامك، فالذي أسلمته إليه مخير بين فدائه أو إسلامه، وكذلك لو ترامت جراحه الأولى إلى النفس إذا كانت خطأ، وإن كان عمدا، فلولاته أن يقسموا ويقتلوه، فإن لم يقسموا أو أقسموا ثم استحيوه عاد الأمر على ما ذكرنا في الخطإ.

ومن العتبية (١)، روى يحيى عن ابن القاسم، في مدبر جرح عبدا، ثم نزي (٢) في جرحه فمات بعد أن عتق المدبر، أن سيد العبد يحلف يمينا واحدة لمات منه، ويرجع بقيمته على المدبر في ذمته، لأنه لا قسامة في العبد، ولو لم يعتق المدبر في الثلث، لأسلم سيده خدمته أو فداها ...

في العبد أو من فيه بقية رق يجرح عمدا ثم

يموت مكانه أو بعد أن عاش أياما، أو يتنامى

الجرح إلى أكثر منه، أو جرحه رجلان ثم مات،

وكيف إن أقام بالجرح أو بالقتل شاهدا أو شاهدين

/ قال ابن سحنون عن أبيه عن أبي زيد الأنصاري عن المغيرة، وذكر مثله عيسى عن ابن القاسم في العتبية (٣)، في عبد شج عبدا موضحه أو منقلة، وثبت الجرح بشاهدين، قال في رواية عيسى، إن مات من فوره فله قيمته بلا يمين، قالا،


(١) البيان والتحصيل،٦: ١٤٩.
(٢) يقال نزي الرجل ينزي: نزف وسال دمه ويقال أصابه جرح فنزي منه بالبناء للمفعول.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>