واحبسه حتى أعطيك الثمن. أو قال له بعد أن قدم مثل ذلك، فلا شيء عليه في الحيوان، وله الثمن، وأما ما يغلب عليه، فهو ضامن له، كالرهن.
ومن كتاب ابن المواز: وإذا صدق المأمور في تلف ما اشترى، ووجب له الرجوع بالثمن على الآمر إن لم يكن كان قبضه، قال: وإن أخذه منه ثانية، ثم قال: تلف لي أيضا. فعليه أبدا أن يغرمه الآمر حتى يصل إلى البائع، وإذا كان دفع إليه الثمن أول مرة، فتلف، لم يكن على الآمر غرمه ثانية، وتصير مصيبة العبد من المأمور وعليه أن إلا أن يسلم العبد، فيجب للآمر أن يأخذه بدفع الثمن ثانية فذلك له؛ لأنه له اشتراه، وإذا نقد المأمور من عنده، ثم قال: هلك العبد.
فله أخذ الثمن من البائع، وإن أخذه، فتلف منه، فلا شيء له على الآمر [ها هنا] لأن المأمور، إنما أسلفه فقد استوفى سلفه، وإذا لم يكن دفع إليه الثمن، وإنما أمره أن يسلفه عليه، فالآمر أبدا ضامن للثمن حتى يستوفيه البائع ـ يعني في تلف ما تسلف له قبل [أن] يقبضه البائع ـ ولو قبضه البائع، ثم طلب به المأمور الآمر، فأخذه منه، فتلف قبل أن يصل إلى من أسلفه إياه، فعلى الآمر غرمه أيضا حتى يصل إلى من كان أسلفه إياه.
في اختلاف الآمر معه المأمور فيما ولي
وشهادة المأمور فيما أمر بدفعه، أو أمر باقتضائه
من كتاب ابن حبيب، قال مطرف، في المأمور يقول: بعثت معي بكذا لأدفعه إلى فلان، وقد فعلت. وقال الآمر: بل أمرتك أن تدفعه إلى فلان آخر.
قال مالك: فالآمر مصدق، وإن لم تقم بينة، ويضمن المأمور، ولا يرجع به على قابضه، لأنه مقر أن ما قبض هو له. قال مطرف: وكذلك لو لم يقر أنه أمره بدفعه إلى أحد، ولو اجتمعا على الدفع إلى رجل، فقال المأمور: أمرتني بالدفع إليه عطية له، وقد فعلت: وقال الآمر: لم آمرك إلا بدفعه إليه على غير عطية.