للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك في الحائط بين رجلين؛ فيحبس كل واحد منهما [نصيبه على صاحبه، وعلى عقبه، فقبض كل واحد منهما] (١) ما حبس عليه فهذا لا يجوز. وهذا إقرار من الوارث، وهذه الرقبى، وهو كمن حبس على نفسه. ولو حبس على غيرها؛ جاز ذلك؛ إذا أجازه المعطى. وذكر مسألة /الرقبى التي في المدونة (٢) قال أشهب فيها: وهذه مخاطرة، كأنه جعل لصاحبه مصابته إن مات قبله؛ على أن يأخذ نصيب صاحبه إن بقي بعده. فإذا كان هذا في عقد لم يَجُزْ. فأما من فعل هذا بصاحبه، ففعل به مثله، فهو جائز، ولا تهمة فيه. وقال ابن كنانة: المكروه من الرقبى أن يقول له: أُرْقِبكَ عبدي هذا على أن تُرقْبني منزلك. فيكون العبد والمنزل للباقي بعد صاحبه فهذا قمار، وأما إن قال: منزلي هذا للباقي منا بعد صاحبه. فهذه وصية جائزة وكأنه قال: إن مت فمنزلي هذا لك. ولو أن الذي أرقبه أرقبه هو أيضا عبدا أو منزلا على غير شرط فذلك جائز. فيمن حبس في مرضه على ورثته أو على بعضهم أو عليهم وعلى غيرهم من بينهم أو أجنبي من كتاب ابن المواز قال ابن وهب عن مالك فيمن قال عند موته: داري حبس على ولدي، أو على ورثتي. ولم يُدْخِلْ معهم غيرهم ممن لا يرثه إن ذلك باطل، ويكون ميراثا. وقاله ابن القاسم، وأشهب؛ إذا لم يعقبهما، ولهم أن يتبعوا.


(١) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والتصويب من ع.
(٢) المدونة: أشهر أمهات الكتب في المذهب المالكي عامة وأقدمها على الإطلاق، وهي في حقيقتها النسخة المحققة من الأسدية، أنجز ذلك الإمام أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب الملقب بسحنون (١٦٠ – ٢٤٠ هـ) انظر ترجمته في الحلل القدسية، ج ١، ق ٣، ص. ١٧١؛ ومعالم الإيمان، ٢: ٨٠؛ وترتيب المدارك، ٣: ٥٨٥ و ٥٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>