للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أشهب: ويوقَفُ الذي يُحبسُ في المرض على ولده؛ إذا خرجت من الثلث؛ لعله أن يأتي ولد. فإن ماتوا ولم يُولَدْ لهم، وأيس لهم من الولد رجعت ميراثا على القسم الأول. وإذا حبس على جميع ورثته، ولم يُدْخِلُ معهم غيرهم، ولا أدخل من بعدهم فليس بحبس، وليُتْبِعُوا إن شاءوا. قال مالك: وكذلك إن قال: على ولدي لم يدخل معهم غيرهم؛ قال محمد: إذا سماهم، ولم يَقُلْ: ولدي مبهما. وقاله ابن القاسم،/ وأشهب. قالوا: وكذلك إن حبس على بعضهم، دون بعض. فإن أدخل معهم من لا يرث فلا سبيل إلى البيع. فإن لم يَكُنْ أعقب ذلك، وإنما أدخل معهم قوما بأعيانهم، جاز من ذلك ما كان لغير الوارث إن خرج من ثلثه، وبطل ما كان للوارث، وبيع ذلك إن شاء الورثة. قال: وإن كان أعقب وقد أدخل مع ورثته؛ من لا يرث بعد ذلك وأوقف حبسا؛ فما كان لمن لا يرث؛ فهو بينهم خاصة على قدر الحاجة. وما كان لمن يرث، كان بين جميع من يرث؛ فهو على جميع من يرث على فرائض الله-سبحانه-إلا أنه موقوف يدخل معهم فيه سائر الورثة، ما دام من كان حبس عليه من الورثة حيا. فإذا انقرض الورثة أجمع (١)،صار مرجع ذلك إلى من معهم في الحبس من غير الورثة. ومن العتبية (٢) قال أصبغ عن ابن وهب فيمن أوصى في مرضه أن داري حبس على ولدي، وعلى زوجتي ولم يَدَعْ غيرهما فليُخْرَجْ ثلثها يكون حبسا على الفرائض على من سمى من ورثته ومن لم يُسَمَّ، وتكون الثلثان ميراثا، وقاله أصبغ قال: معنى ذلك أن تكون الغلة-يريد غلة بينهما-على الفرائض، ما دام أعيان الولد. يعني أصبغ. قال: فإذا انقرضوا وانقرضت الزوجة؛ رجع ذلك كله إلى ولد الولد. ويريد ابن وهب في المسألة؛ أن قوله: على ولدي. ينصرف إلى


(١) في نسخة ع: (أجمعون، فمرجع).
(٢) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>