للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى الأب يذكر ما لابنته أو لوليته عند الخطبة

أو وصفها بصفة فلم تكن كما قال

من كتاب ابن المواز: ومن خطب إلى رجل فرفع عليه فى المهر، فأنكر سومه، فقال الولى: إن لها كذا. فيسمى رقيقاً وعروضاً، فأصدقا ما طلب، ثم لم يجد ما ذكرز قال أصبغ عن ابن القاسم: فيما أظن، غن ذلك على التزين والتجمل، والمهر له لازم، ولا حجة له، كما لو قال بيضاء جميلة حسنة شابةً. فوجد سوداء أو عرجاء، فلا كلام له ما لم يكن ذلك شرطاً له، فله به رد النكاح. وكذلك غن كانت مست قبل يعلم، ثم علم، فليرجع بالمهر على من غره. قال محمد: وذلك فى السوداء والعجوز، فاما فى كثرة مالها الذى رفع فى الصداق من أجله؛ فإن كان بشرط فى كتاب وإشهاد، فإنما يرجع على من غره بما زاد من المهر لما سمى له على من شرط له بذلك، إن فارقها حين علم ولم يرض. فأما إن لم يكن ذلك بشرط، يقول: إنما أنكحها بكذا على أنها كما وصفت. أو على ان لها ما وصفت، فقد امهرتها على هذا كذا وكذا. فإن لم يكن هذا، وإنما قالك لها كذا، أو قال: ذلك لها عندى، او أراه شيئاً لغيرها، سماه لها، فذلك كله واحد، ولو شاء الزوج لاستحسن كذا، ولا يكون قوله لها عندى او على كذا إقراراً، إلا ان تشهد البينة انه اراد بذلك الإقرار على نفسه والإلزام فليزمه، وإلا فلاز

قال اصبغ ولو كان أبوها لم يلزمه أيضا بقوله: لها عندى أو على إلا أن يعرف انه كان لها ميراث وشبه ذلك، وإلا لم أره إقراراً منه لها، ولا صدقة تلزمه، إلا ان ينص ذلك باشتراط عليه، وهو من غير الأب إقراراً، إذا شهد بذلك عليه. ومن الواضحة: وإذا قال الولى للخاطب: لها عندى أو على أو فى مالى كذا، فذكر مالاً ورقيقاً أو عرضاً ظاهراً أو خفياً أو عقاراً يعرف او لا يعرف. فذلك يلزمه إن كان شرطاً عند العقد او قبله عند الخطبة، يؤخذ به فى ماله فى حياته وبعد وفاته، بخلاف الهبات، وهو كمن أعطى على ما نكح عليه ناكح، فلا

[٤/ ٤٨٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>