ومن "كتاب" آخر لبعض أصحابنا: ويُكفِّرُ العبدُ، والأمَةُ بالصيام، إلا أَنْ يَضُرَّ ذلك بالسيد، فيبقى دَيناُ عليهما، إلا أنْ يأذن لهما السيدُ في الإطعام. وإنْ فعلَ العبدُ ذلك لمَن يلزمه أنْ يُكفِّرَ عنه فهي جنايةٌ، إمَّا أنْ يُسلمه السيد فيهما، أو يفديه بالأقلِّ من ذلكن أو من قيمته. ولو طَلَبَتِ المفعول ذلك بها، أُخِذَ ذلك. وتَصُومُ عن نفسها لم يُجزئها وإن رضيَ السيدُ؛ لأنَّه لم يجبْ لها فيصير ثمناً للصيامِ. والصيام لا ثمن له. وقد تقدم قول سحنون في المُكرهة.
قال مالكٌ، في غير كتاب: ولا كفارة في قضاء رمضانَ، ولا في شيءٍ من الصيامِ الواجبِ سِوَى رمضانَ.
في كفارة التفريطِ في قضاء رمضان
من "المَجْمُوعَة"، قال أشهب: ومَن فرَّطَ في قضاء رمضان حتى دخَلَ عليه رمضان آخرُ، وقد أمكنه القضاءُ قبله، فقد لزمه كفارة التفريط مُدًّا لكلِّ يومٍ – يريدُ من حِنْطَةٍ – فإنْ شاء عَجَّلَه قبل فراغِ هذا الرمضانِ الثاني، وإنْ شاء أخَّره حتَّى يزولَ ويأخذَ في قضاء رمضان الأول. وتعجيلُه أحبُّ إلينا، ولو عجَّلَ كفارةَ التفريطِ قبل دخول الرمضان الثاني، ثم لم يَصُمْ حتَّى دخل الثاني لم يُجْزِه ما كفَّر قبلَ وجو به. فإنْ كان عليه عشرون يوماً فلمَّا بَقِيَ لرمضان الثاني عشرة أيامٍ كفر عن عشرين لم يُجزِه منها إلا عشرة، وكذلك لا يُجزئُ المتمتع أَنْ يصومَ عن التمتعِ قبل أنْ يُهِلَّ بالحجِّ. وفي الباب الذي يلي هذا من هذا المعنى.