للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن "المَجْمُوعَة" قال أشهب، وابن القاسم: ومَن أفطر في سفرٍ أو مرض، فمات قبل يقدَمَ من سفره، أو يفيق من مرضهِ، فلا شيء عليه، وإنْ فرط بعد قدومهِ، أو إفاقته أياماً حتى دخلَ رمضان آخر، ولم يَصُمْ ثم مات فبعددِ تلك الأيامِ يلزمه مُدٌّ لكلِّ يومٍ. وقاله ابن القاسم، عن مالك. قال أشهب: يُجْزِئُهُ مُدٌّ لكلِّ يومٍ بالمدينة ومكَّةَ، وليخرجْ بغيرهما مُدًّا وثُلثاً؛ يريدُ الوسط من شبعِ كل بلدٍ. وابنُ القاسمِ: ولا كفارة عليه مما بقي من الرمضان الأول، وقاله أشهبُ، في المريضِ، ولم يذكر المسافر.

قال ابن حبيب: والمرضع إذا أفطرت، وأمكنها القضاءُ ففرَّطَتْ حتَّى دخلَ رمضانُ آخر، فلتُطعِم عن كلِّ يومٍ مُدَّيْنِ، مُدًّا للرضاع، ومُدًّا للتفرقة.

ومن "كتاب: أبي الفرج، أنَّه رُوِيَ عن مالك، في مَن فرَّطَ في قضاء رمضان، حتَّى لَزِمَتْهُ الكفارة فلم يُوصِ بها، فلا يلزم ورثته شيءٌ. ورُوِيَ عنه، أنَّه يكونُ في ثلثه، وإنْ لم يوص بها مبداه، والزكاة يبدأُ عليها.

والذي ذكر أبو الفرج، من هذه الرواية غيرُ ما عندنا من أصلِ مالكٍ.

وقال سحنون، في "كتاب" ابنِهِ، في متعمِّدِ الفِطْرِ في رمضان يُفرِّطُ في القضاءِ أيضاً على رمضان آخر: فإنَّه يقضي ويُكفِّرُ للتعمُّدِ، ويُكفِّرُ للتفريط بمُدٍّ لكلِّ يومٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>