للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أَنْ يُعَاوِدَ الفطر.

قال ابن حبيب: ويجوز له تصديق المؤذن العارف العدل، فإن سَمِعَ الأذان، وهو يأكل ولا علم له، (بالفجر فليَكُفَّ ويسأل المؤذن عن ذلك الوقت فيعمل على قوله) (١) فإن لم يكن عنده عدلاً، ولا عارفًا فليقضِ. وإن كان في قضاء رمضان فليقض. ومُباحٌ له فطر ذلك اليوم، أو التمادي.

وإن كان في تطوع أتمَّه، ولا قضاء عليه، قال: ومَن طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يطأ، فليُلْقِ ما في فيه، ويَنزل عن امرأته، ويُجزئه إلا أَنْ يُخَضْخِضَ (٢) الواطئُ بعد ذلك. قال ابن القاسم، وقال ابن الماجشون: أما في الواطئ فليقضِ؛ لأن إزالته لفرجه جماع بعد الفجر، ولكن لم يبتدئه، ولا تعمَّدَه، ولا شيء عليه في الطعام؛ لأنَّ طرحه ليس بأكل.

[في الصوم في السفر في رمضان، وغيره]

ومن قول مالك في "الموطأ" (٣) أن الصوم في السفر في رمضان أحبُّ إليه (٤). وقال في "المختصر": ذلك له واسع؛ صام أو أفطر.

ومن "المَجْمُوعَة" قال أشهب: الصوم له أحبُّ إليَّ، إذ هو في حرمة الشهر، والمفطر فيه يُكفِّرُ، ولا يُكفِّرُ في قضائه، فحرمة قضائه دون حرمته، فكذلك أجرُه فيه يُرجى أَنْ يكون أكثرَ من قضائه، كما الخطبة فيه أعظمُ.

وقاله مالك، وقال: وكلٌّ واسعٌ. وقال ابن حبيبٍ: الصوم له أفضلُ


(١) سقط من الأصل.
(٢) في الأصل: (يحصحص). والخضخضة: أن يُوشي الرَّجُل ذكره حتى يمذي. لسان العرب (خ ض ض).
(٣) لا يوجد هذا القول في الموطأ، وانظره ١/ ٢٩٤، ٢٩٥.
(٤) في (ز): (إليَّ لمن قوي عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>