للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل في أيمان القسامة وكيف الحلف فيها؟

من المجموعة، ونحوه في كتاب ابن المواز، قال ابن نافع عن مالك: ويجلب (١) من بأعراص المدينة إليها القسامة. فإن كانت مدينة عليه الصلاة والسلام- حلفوا عند المنبر بعد الصلاة. قال عنه ابن وهب: يحلف في القسامة والدماء واللعان، فأما بمدينة النبي – عليه السلام – فعند المنبر، وأما في غيرها من المدائن، ففي جامعها يحلفون قياماً. قال في كتاب ابن المواز: في أشنع ساعات النهار دبر الصلاة وعلي رؤس الناس، يحلفون بالله الذي لا اله الا هو لهوضربه ولمن ضربه مات ولا يزاد الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة. قال ابن القاسم وأشهب في العتبية (٢) مثل، ولا يقول الطالب المدرك.

قال ابن المواز: وروي ابن القاسم عن مالك قال: يقول في القسامة أقسم بالله الذي لا إله إلا هو – فقط- لهو ضربه ولمن ضربه مات. قال ابن القاسم: إن كان قد ضربه ثم عاش. قال أبو محمد: وأعرف في كتاب آخر أن المغيرة يزيد: الرحمن الرحيم. ولم يره مالك.

من كتاب ابن المواز، ونحوه في المجموعة، قال أشهب: فإن قال والذي لا إله إلا هو لهو ضربه ولمن ضربه مات. قال مالك: ولا يؤخذوا بأن يقولوا عالم الغيب والشهادة. وهذه أيمان الأعراب. قال أشهب: وإن قالوا لهو قتله ولم يذكروا الضرب وإن كان مضروباً فذلك جائز.

وقال عبد الملك: يحلف والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد مات من الضرب الذي شهد عليه فلان وفلان أن فلاناً ضربه


(١) كذا في ص وع. وهو الصواب. وصحف في الأصل: ويحلف
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>