للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضربة] (١) إياه يردده هكذا. قال أشهب قال مالك: لم يستحلف بهذا في القسامة إلا قريباً. ولا أري ذلك، وهي من أيمان الأعراب.

قال: ويحلف في القسامة علي البت لا عل العلم، وقاله ابن القاسم في المجموعة والعتبية (٢) رواية يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب.

قال أشهب في المجموعة وغيرها: يحلف الصغير يكبر مع شاهد بدين لأبيه الميت علي البت، ولو لم يجز علي البت لم يجز علي العلم؛ لأنه إذا لم يعلم لم يجز أن يقول: علمي. ولكن يحلف في القسامة ومع الشاهد كما جاءت السنة، ويسلم لذلك.

قال ابن المسيب: يحلف غير مستثن ولا متلجلج: أقسم بالله الذي أحيي وأمات أن قاتلنا الذي ندعي عليه قتل صاحبنا فلاناً لصدق صاحبنا. ويدفع إليهم. فإن عثر علي أن القسامة باطلة بشهادة عادلة لم يقتل به إلا من قتله. ويحلف من كان غائباً بأرض أخري، كما عرضها البني –عليه السلام- علي من لم يحضر القتل. ويحلف الأعمي وقاله كله ابن القاسم وقاله مالك.

قال سحنون في المجموعة: لأن العلم قد ينال بالمعاينة والسماع والخبر. كما أن الصغير إذا أخبره شاهدان بتركة أبيه جاز له تصديقهم، ثم يدعي ذلك فيسمع منه ويقضي له. فكما يستبيح بالخبر يحلف بالخبر مع شاهده ولو لم يجزم (٣) لم يسع الحاكم قبول دعوته أو يمينه. ولو نكل لم ينبغ (٤) للحاكم علي هذا [أن] (٥) يحلف له المدعي عليه، ولكن العلم يدرك بغير وجه.


(١) زيادة في الأصل، ولا معني لها.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٨.
(٣) كذا في الأصل، وهو المناسب للسياق. وفي ص: ولم يخبر وفي ع: ولو لم يجز.
(٤) في الأصل وص: لم ينبغي. وهو تصحيف وفي ع ما يشبه أن يقرأ: لم يسمح.
(٥) زيادة في ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>