للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في القيام بالعيب في غيبة البائع أو حضرته

وكيف إن أشهد برد العبد ثم هلك بيده؟

وكيف إن استخدم أو ركب الدابة

أو ولدت الأمة؟ وهل يحلف في ذلك؟

من العتبية من سماع عيسى، عن ابن القاسم: ومن قام بعيب في جارية، والبائع غائب، فليقم البينة أنه ابتاع منه بيع الإسلام وعهدته. قال غيره في غير العتبية: وأنه نقده الثمن، فيبيعها عليه الإمام، فإن لم يف ثمنها بماله، اتبعه بما يفي، ولا شيء له في الوطء إن لم تكن بكرًا، قيل: أيحلف أنه ما وطئ بعد علمه بالعيب؟ قال: إن كان ممن يتهم، فيحلف، وإن لم يتهم، لم يحلف.

قال سحنون: قال أشهب، عن مالك، في من رد أمة بعيب: فليس للبائع أن يحلفه أنك ما وطئت بعد العلم به. قال سحنون: جيدة.

ومن سماع ابن القاسم، قال مالك في من قام في عبد بعيب، فلقي بائعه، فأخذه، وأشهد أنه غير راض به، وأنه بريء منه، فأقبل ليأخذ عبده، فوجده قد هلك بعد هذا، أو أبى أن يأخذه، فذهب المشتري ليستأذن عليه، فهلك العبد، قال: هو من المبتاع حتى يرده بقضاء سلطان، أو بأمر يعرفه البائع، ويأخذ عبده.

قال ابن القاسم: إذا قضى له السلطان، فهو من البائع، وإن لم يقبضه. قال عنه ابن المواز: وإلى هذا رجع مالك إذا قضى السلطان.

قال ابن المواز: قال ابن القاسم: ومن ابتاع عبدًا بغير بدله، ثم وجد به عيبًا أو أصابه جنون بعد شهر، فلم يعرف أمره حتى مات عنده بعد ستة

[٦/ ٣٠٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>