أشهر، فليرجع على بائعه بقيمة عيب الجنون؛ لأنه في السنة، فكأنه اشتراه وهو به، وكذلك البرص، ولو كان موته منه، فقيمته على البائع.
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: وإذا علم بإباق العبد، والبائع غائب، وأشهد أني رددته، فلا ضمان علي فيه، ثم كتب القاضي في جلب البائع، فلم يقدم حتى مات العبد، فليس له إلا قيمة العيب، وكذلك لو أقام بينة بإباقه، فقال البائع: أنا أجرحهم، فكان في ذلك حتى مات العبد، فهو من المبتاع، وله قيمة العيب.
وفي باب من قام بعيب، وقد حدث عنده عيب مسألة العبد يرد بالعيب، والبائع غائب، والعبد مريض.
واختلف قول مالك في الدابة يسافر بها، ثم يحدث بها عيب في سفره، فروى عنه أشهب، أنه إن حمل عليها بعد علمه بالعيب، لزمته، وقال به أشهب، وابن عبد الحكم.
وروى عنه ابن القاسم، أنه له ردها، وليس عليه في ركوبها إياها بعد علمه شيء، وليس عليه أن يكري غيرها، ويسوقها، وليركب، فإن وصلت بحالها ردها، وإن عجفت، فله ردها مع ما نقصها العجف، ويحبسها، ويأخذ قيمة العيب، وقال به ابن القاسم، وأصبغ.
ومن العتبية، من سماع ابن القاسم، وذكر من قوله: فإن وصلت إلى آخرها من لفظ ابن القاسم، وزاد: وأما الحاضر، فإن ركبها ركوب احتباس لها بعد أن علم بالعيب لزمه، وذلك رضًا، وأما إن ركبها ليردها وشبه ذلك، ولا شيء عليه.
ومن كتاب محمد: ومن ابتاع عبدًا من رجل، فسافر به، ثم وجد به عيوبًا، فأشهد عليها، ثم باعه، ثم قدم فخاصمه، فإن لم يرفع إلى سلطان حتى يقضي له برده وبيعه، فلا شيء عليه.