للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٢٧٥]

وقال أشهب: وجه يمينه على ذلك وإن لم يذكره لا على حرام إلا أن يكون نوى وطء الحرام فلا شىء عليه إذا حلف وإلا لزمه ويصير موليا فى الزوجة من يوم نكحها. قال: إن ضربتها, فهى طالق أو حرة. فلا شىء عليه إن تزوج أو اشترى إلا أن يكون على خطبة أو سوم فى الامه أو يكون نوى إن اشترايتها, وفي الحرة إن تزوجهتها وهو استحسان وهو أغلب من القياس. قال: ومن باع عبدا فقيم فيه بعيب فحلف البائع بحريته إن كان به عيب, فنظر؛ فاذا هو به, فلا شىء عليه؛ لأنه فى ملك غيره, وقيل: إلا أن يريد: ألا يرد عليه بالعيب فيعتق. وقاله أصبغ. وليس بصلوب لأن من أعتق عبدا فيه عيب, للمبتاع به الرد, لم يعتق عليه إن رجع إليه, ويلزم فيه عتق المشترى. ومن العتبية من سماع ابن القاسم: ومن قال لغلام أبيه يوم أملكه, فأنت حر. فورثه عن أبيه, فإن قال وهو سفيه, لم يلزمه, وإن كان حليما, لزمه, وإن قال: أنت حر فى مالى ولم يقل: يوم أملكك, فلا شىء عليه, وهو كأجنبى قال لعبد غيره: يوم أملكك, فأنت حر. فإن ملكه عتق عليه. وإن قال (هو حر فى مالى لم يلزمه, عتق وإن قال) (١) سيده: أنا أبيعه (ومسألة من حلف لاباع عبده غلا بخمسين حلف. وحلف آخر لا اشتراه بخمسين, فتبرع أجنبى بزيادة دينار لايرجع به مكتوبة فى كتاب الايمان والنذور. (٢) فيمن حلف فى عبد باعه إن ملكه أو حلف فى عبد لبيعينه فبيع ثم رد بعيب/ أو حلف لاباعه فرهنه من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ومن باع عبده ثم حلف يحريته إن ملكه أبدا, فرد عليه بعيب, فإنه ينحث, فإن أرضاه من العيب, لم يعتق عليه

...


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٢) مابين معقوفتبن ساقط ايضا من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>