دفع ثمنها لمشتريها وغرم قيمة ما انفق فيها أو غرس، ويتبع الورثة بما أدى في الثمن، كمن شهد بموته ثم قدم وقد شبه عليهم.
في الشاهد يقوم ليتيم أو سفيه أو ذمي أو عبد
وكيف إن قام على صدقة أو قسم ميراث
من المجموعة والعتبية من رواية أصبغ: قال ابن القاسم في الشاهد يقوم بحق لسفيه بالغ: أنه يحلف مع شاهده، بخلاف الصبي، فإن نكل حلف المطلوب وبرئ، فإن نكل غرم، وقاله أصبغ كالعبد والذمي، وذكر سحنون عن ابن القاسم أن السفيه إن نكل وحلف المطلوب، فإنه لا يمين على السفيه إذا بلغ الرشد، وكذلك البكر المولى عليها تنكل عن اليمين مع شاهدها [فلا يمين عليها بعد أن يرضى حالها، وقال ابن كنانة: لهما الرجوع إلى اليمين بعد رضا حالهما، وإن كان الغريم قد حلف أولا. وروي أصبغ عن ابن القاسم في العتبية مثله في السفيه إن نكل وحلف المطلوب فلا يمين له إذا بلغ، ولو كان له ذلك لانتظر رشده كما ينتظر الصبي، وكذلك النصراني ينكل عن اليمين مع شاهده] / ويحلف المطلوب، فإن أسلم النصراني لم يكن له أن يحلفه وقدتم القضاء.
وكان ابن القاسم وأصبغ يريان السفيه كالرشيد، إن حلف أخذ، وإن نكل بطل حقه بخلاف الصغير عندهما.
قال ابن حبيب عن مطرف في السفيه يقوم له شاهد، فإنه إذا حلف المطلوب أخر السفيه، فإن رشد وشاء أن يحلف مع شاهده قضي له، وإن أبى لم يكن له يمين على المطلوب، ولو كان المطلوب قد نكل أولا أخذ منه الحق، فإذا رشد السفيه أحلف، فإن حلف قضي له، وإن نكل رد إلى المطلوب، وكذلك إن كان صبياً فقام له شاهد وحلف المطلوب فقد برئ إلى بلوغ الصبي، وإن نكل [٨/ ٤٠٧]