للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لشريكه: أسلفني الزريعة وازرعها وأنا أقضيكها عاجلا: فلا يجوز إلا أن يقبضها منه ثم يدفعه لتزرع.

في المتزارعين وعلى أحدهما الحرث فاختلفا

كم يحرث في الأرض؟ أو شرط عليه عددا فقصر عنه

وما يجوز من شرط العمل في الحرث والحصاد

وعلى من حراسة الزرع منهما إذا تشاحا

من كتاب ابن سحنون قال: وإن تزارعا على أن الأرض والبذر من عند أحدهما ومن الآخر البقر والحرث فطلب أن يحرثها حرثة وقال الآخر: بل حرثتين فليحملا على سنة البلد، فإن لم يكن لهم سنة وكانوا يفعلون هذا وهذا إلا أن الزرع في حرثتين أغزر ففي قياس قول سحنون، أن ليس عليه إلا حرثة واحدة إلا أن يشترط عليه حرثتين فيجوز ويلزمه ولو عقد على أنه إن حرث حرثة فله الربع، وإن حرث حرثتين، فله النصف لم يجز ويكون الزرع لرب البذر وعليه للآخر أجر عمله وبقره. قال سحنون في كتاب ابنه وعيسى في العتبية ولو شرطا أن البذر بينهما نصفان ومن عند أحدهما الأرض ومن الآخر العمل على أن الحرث ثلاث حرثات قال عيسى: وذلك متكافئ مالا فلم يحرثا إلا حرثتين فلنيظر إلى قيمة ما حرث وقيمة ما ترك، فإن كان الذي ترك الثلث رجع عليه رب الأرض بثلث كراء نصف أرضه.

قال سحنون في كتاب ابنه: وإن أخرج أحدهما الأرض والبذر ومن عند الآخر البقر والعمل واعتدلا على أن ما خرج فبينهما فاختلفا في حفظ الزرع بعد أن أفضل فذلك عليهما وكذلك إن أرادا أن يفصلاه ويبيعاه فحصاد الفصيل وبيعه عليهما بحساب ما لكل واحد من الزرع، وكذلك إن تأخر حصاده بمنع السلطان وكذلك حفظه في الأندر وفي الفدادين، فأما لو كان البذر من عند العامل،

[٧/ ٣٧٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>