في الرهن يرتهنه الرجلان فيقوم أحدهما بحقه، وقد أنظر الآخر الغريم، ومن قيم عليه بدين قد حل وله فضل رهن بدين لم يحل
من المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك، ومن كتاب ابن المواز، وهو في العتبية من رواية عيسى وأبي زيد عن ابن/القاسم في الرجلين يرهنان رهنا بينهما، يريد: ودينهما سواء، فقام أحدهما على الغريم ببيع الرهن في حقه، وقد كان أنظره الآخر سنة، فإن قدر على قسم الرهن بما لا ينتقص به حق القائم بحقه، قسم فبيع لهذا نصفه في حقه، وأوقف النصف الآخر لصاحبه، فإن كان قسمه بنقص حق القائم بيع كله وأخذ القائم من نصفه حقه كله، وإن طابت نفس الذي أنظره أن يدع الرهن يأخذ باقي الثمن إلى الأجل فعل، وإلا حلف: ما أنظرته إلا ليوقف لي رهني، ثم عجل له حقه فلا يوقف، لأن إيقافه ضرر بلا منفعة للراهن.
قال ابن القاسم في العتبية قال مالك: إلا أن يأتي الراهن برهن فيه وفاء حق الذي أنظره فيكون له أخذ الثمن.
وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن أرهن دارا أو رقيقا في حق عليه إلى أجل، فقام عليه قبل الأجل غريم آخر، يريد: ولا شيء عنده، قال: فإن كان في الرهن فضل عن ما رهن فيه، بيع فقضى المرتهن حقه معجلا، وقضي الغريم الآخر، فإن لم يمكن فيه فضل لم يبع حتى يحل أجل المرتهن.