بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
[كتاب الوكالات والبضائع]
باب فيمن وكل على طلب عبد أو ربع
ولم يصفه، أو على طلب آبق، هل يخاصم فيه؟
أو على الخصومة، هل يتعداها أو يتركها وقتا
ثم يقوم بها؟ أو فوض إليه، هل يصالح؟
ومن فوض إليه الإقرار والصلح
ومن صدق الوكيل إلى الوكالة
من العتبية قال عيسى، وذكر مثله ابن حبيب، عن مطرف، وابن الماجشون، فيمن وكل على طلب عبد أبق، أو [غيره] فوجده بيد مبتاع، هل يخاصم فيه ويقم البينة؟ قال: لا يمكن من ذلك حتى يقم بينة أن ربه وكله على الخصومة فيه، فإن أثبت ذلك، فلا بد أن تعين البينة أنه هذا العبد.
قال مطرف، وابن الماجشون، أو يشهدون على صفة السيد للعبد، فوافق ذلك صفة العبد. قالا: أو يقولون وكله على الخصومة في كل عبد هو له، قالا: فحينئذ يقيم البينة على ذلك الأمر / أنهم لا يعلمونه باع ولا وهب