للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٢٧٧]

وكذلك إن حلف بحرية عبده ليبيعنه, ثم باعه, ثم وجد به عيبا, أو حلف بحريته أن لا يبعه, فباعه, ثم تزوج, ثم قيم فيه بعيب, فإن أرضاه البائع, لم ينحث, وإن حلف لاباع عبده, فرهنه, فباعه عليه إلامام, فلا يحنث. قال أصبغ: إلا أن يرهنه بما يفترق قيمته, وإن كان فضل كبير فلا شىء عليه وإن لم يعده حتى بيع. وهذا الباب مذكور فى كتاب الأيمان بأسره. فى العتق إلى أجل أو الى موت رجل أو دابه وكيف لإن قتلها العبد أو أوصى بعتق أمته؟ إلى سبعين سنه ومن دبر عبده إلى أجل من العتبية من سماع ابن القاسم: من ملك وسئل عن ما لأوصى به محمد بن سليمان فى جواريه, أنهن أحرار بعد سبعين سنة, فقال: لايجوز هذا, ون رأى إلامام بيعهن, فعل وإن رأى أن يعتقن عتقهن معجلا. وقاله ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: إن كان أجلا يجاوز أعمارهن, بعن, وكأنه أعتقهن بعد موتهن, وإن كان أجلا يبلغنه, وقفن إلى الأجل. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن أعتق أمه إلى أجل لا يبلغه عمرها, فذلك باطل, ويصنع بها ما أحب؛ من بيع, أو طء, وغيره, وإن كان يبلغه عمرها, ولا تبلغه عمره,/ فهى كالمدبرة, إنما تعتيق فى ثلثه, وإن كان يبلغهعمرهاوعمره, فتلك معتقه إلىأجل تخرج من راس ماله. وهذا المعنى قاله مالك في مسألة محمد بن سليمان, قال: ومن أعتق جارية رائعة إلى عشر سنين, وذلك يضر بها, فذلك نافذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>