للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به شريكه. وفيه قال أبو زيد: قال ابن القاسم، فيمن وقف لشراء سلعة، فقال له رجل: أشركني. فقال: نعم. ثم قال: إنما أشركتك بالربع. فالقول قوله مع يمينه، إلا أن تقوم بينة بما أشركه.

وإن قال: أشركتك، ولم أرد ثلثا ولا ربعا، ولا أقل ولا أكثر، فالسلعة بينهما نصفين، وإن اشترى سلعة بعشرة، فأربحه رجل دينارا، فقال: لا أفعل إلا أن يكون معك فلان فيها شريك. فرضي، فعلى كل واحد منهما من الثمن خمسة ونصف.

ابن القاسم: ومن قدم بلدا بمتاع، فأعطي فيه ثمن، فقال له رجل: أنا آخذه منك بما أعطيت، وأنت فيه شريك. قال: لا يجوز ذلك.

التداعي بين الشريكين

وجامع القضاء في الشركة

والإقرار من كتاب القراض

قال ابن القاسم، في شريكين أرادا المفاصلة، فقال أحدهما: لك الثلث ولي الثلثان. وقال الآخر: المال بيننا نصفين. وليس المال بيد أحدهما دون صاحبه، قال: فلمدعي الثلثين النصف، ولمدعي النصف الثلث، ويقسم السدس بينهما نصفين بعد أيمانهما، وعلى هذا ثبت ابن القاسم، وهو القول. وقال أشهب: المال بينهما نصفين بعد أيمانهما؛ لأن كل واحد حائز للنصف، فلا حجة له، وإن كانوا ثلاثة، فقال أحدهم إلي الثلثان، ولكما الثلث. وقال الآخر: لي النصف، ولكما النصف. وقال / الآخر: لكل واحد منا الثلث. قال محمد: يقال المدعي النصف والمدعى الثلث: أنتما تدعيان فيه بخمسة أسداسه، فأسلما سدسه لمدعي الثلثين.

[٧/ ٣٤٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>