للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

الجزء الثاني

من كتاب الشفعة

فيمن ابتاع شِقصاً ثم باعه أو أقال منه أو وهبه (١)

ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن اشترى شِقصاً ثم باعه من رجل ثم باعه الرجل الآخر وتداولته (٢) أملاك فللشفيع أن يأخذ بأي صفقة شاء ويفسخ ما بعدها، وقاله أشهب فإن أخذها من الأول كتب عُهدته عليه ودفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به لأنه يقول لا ادفع الشقص حتى أقبض ما دفعتُ ويدفع فضلاً إن كان للأول إن فضل للثالث مما اشترى به شيءٌ رجع به على الثاني وليس للثالث حبسه حتى يدفع إليه بقية ثمنه ثم رجع الثاني على الأول بما اشترى به الشقص منه وإن أخذها من الثاني بعهدته عليه وثبت بيع الأول (٣) ويدفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به ويدفع فضلاً إن كان إلى الثاني، وإن فضل إلى الثالث مما اشترى به الشقص شيءٌ رجع به على الثاني، ولا تراجع بين الثاني والأول لتمام بيعها وإن أخذها من الثالث كتب عهدته عليه [وتمَّ ما قبل ذلك من بيع] (٣).


(١) تضاف إلى ع في المقابلة نسخة القرويين المسجلة في الغشاء الذي يحمل رقم ٧٩٣.
(٢) في الأصل، وتداولوه أملاك وآثرنا كتابة ما في ف.
(٣) في ق وثبت ما تقدم من بيع الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>