للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المجموعة وقال غيره: وإذا اشترى شِقصاً بمائة ثم باع نصفه بمائة فللشفيع أخذُ الشقص كله ممن اشتراه أولاً بمائة [وإن شاء] (١) من الثاني بمائة ونصفه من الأول بخمسين.

ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال مالك: وإذا تقايل المتتابعان فللشفيع الشفعة بعهدة البيع لا بعهدة الإقالة، قال أشهب: وهو استحسان كان/ المستقيل البائع أو المبتاع والقياسُ أن يأخذ من أيهما شاء ولو قاله قائل لم أعبه.

قال مالك: فإن سلم الشفعة فالإقالة جائزة.

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: إن ريء أن التقايل منهما كان لقطع الشفعة فالإقالة باطلٌ وللشفيع بعهدة الشراء وإن ريء أنها على وجه الصحة وإرادة الإقالة فهو بيعٌ حادثٌ وللشفيع الشفعة بأي بيعتين شاء.

ومن كتاب ابن المواز وقاله أشهب وابن الماجشون في المجموعة وقاله مطرفٌ في الواضحة: وإذا سلم الشفيع الشفعة ثم تقايل المتبايعان كان للشفيع أخذها بالشفعة بعهدة الإقالة من البائع ويصير بيعاً حادثاً لزوال التهمة.

قال ابن الماجشون في المجموعة ومطرف في كتاب ابن حبيب: وكذلك ولو ولاه أو أشرك فيه فللشفيع الشفعة بذلك.

قال أشهب في كتاب ابن المواز: ولو تقايلا بزيادة أو نقصان قبل تسليم الشفيع فله الشفعة على أيهما شاء وكذلك لو تقايلا بعد تسليمة بالثمن نفسه.

قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: ومن اشترى شِقصاً له شفيع غائب فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيع فله رد القسمة والأخذ بالشفعة، قال أشهب: وإنه ليأخذ بالقلب أن ليس له رد القسم لأنهم قاسموا من يجوز قسمه. وقال سحنون: يمضي القسم ويأخذ ما صار له بشفعته. قال أشهب: ولو حبس الشقص لكان


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف.

<<  <  ج: ص:  >  >>