للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنصف قيمة الولد ونصف نقص/ الولادة (١)، ثم إن أيسر هذا المحبل، فاشترى نصف الآخر، لم تكن له أم ولد إلا بحمل آخر.

[قال سحنون، فإن أعتق المتمسك نصفه أعتق على الأب النصف الآخر.

في العتبية] (٢)، قال سحنون، في الأمة بين الشريكين يولدها أحدهما، ثم قال الآخر قد كنت أعتقتها قبل ذلك، قال، تعتق عليهما ولا شيء على الواطئ، ويلحق به النسب، ويؤدب إن لم يعذر بجهل،

قال يحيى بن عمر، وإن كذبه الواطئ وهو ملي، فهي له أم ولد ويغرم نصف قيمتها لشريكه يوم الوطء وإن كان عديما فهي حرة الساعة، صدقه الآخر أو كذبه.

في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه فيها،

ثم تحمل من الآخر، أو من مبتاع منه، أو تدعى ولدا

أو تحمل منه وبعضها حر

من كتاب ابن المواز، وعن أمة بين رجلين، أعتق أحدهما نصيبه منها، فلم تقوم عليه حتى أحبلها الآخر قال أشهب، تقوم على الأول (٣)، ويلحق الولد بالثاني، ولا يحد، ويغرم نصف قيمة ما نقصها الواطئ إن غصبها. قال محمد، وهذا الذي (٤) قال ابن القاسم هو الصواب أن تعتق عليهما من ساعة حملت، وعليه لها نصف ما نقصها إن أكرهها،


(١) في ص وت (ونصف قيمة الولادة) وقد أثبتنا ما في الأصل وب.
(٢) البيان والتحصيل،٤: ١٤٠ وما بين معقوفتين ساقط من ت وص.
(٣) كتبت في ص وت (على الأب) وذلك خطأ واضح.
(٤) كذا في ب والعبارة في النسخ الأخرى (وهذا وهل والذي قال ابن القاسم) والظاهر أن ما في ب هو الصواب لابتعاده عن الركاكة في الأسلوب والإضطراب فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>