للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنصيبه] (١) أو قومه عليه، قالا، وإن تماسك، بقي نصفها بحساب أم ولد،/ فإن عاد فوطئها ثانية، عتق نصفه لقطع الذريعة إلى باطل، ولا يقوم عليه نصيب شريكه، وإن أيسر، إذ ليس بابتداء عتق، وهو كوضع خدمة من عتق تقدم، ولو أعتق المتمسك نصيبه عتق على الآخر نصيبه، لزوال ما كان يرجى له من ملكها.

وفي كتاب ابن سحنون، إن تمسك أتبعه بنصف قيمة الولد، وعتق على الواطئ نصيبه، وهذا خلاف ما ذكر ابن حبيب عن عبد الملك (٢) ومطرف، قال ابن حبيب (٣)، وقال مثلهما أصبغ وقال، وأنا أخالف ابن القاسم في اتباعه بنصف قيمة الولد في تمسكه، وعدم الواطئ.

قال ابن حبيب عن مطرف، وابن الماجشون، ولو وطئ المعتقة إلى أجل، لاعتقناها عليه، كما قلنا في الشريك الواطئ (٤) يعاود وطأها، وقد تمسك شريكه، أو لا سبيل إلى البيع عليه، ولا إلى منعه بغير العتق، ولو وطئ المعتق بعضها ولم تحمل، قدرنا على منعه ببيع نصيبه عليه، وقال أصبغ في ذلك كله لا تعتق عليه (٥)، ويمنع بالأدب، ويحال بينه وبينها، إلا أن تحمل المعتقة إلى اجل، فتعتق عليه، وقال ابن حبيب، لا تعتق عليه في أول ذلك، ويؤدب، إلا أن يعود، ويتبين استحقاقه، فيعتق عليه نصيبه.

ومن كتاب ابن سحنون، وابن المواز، وإذا أحبل الأمة والد (٦) احد الشريكين (٧)، فهو كالشريك نفسه في اليسر والعسر، غير أن الابن يتبع أباه بقيمة مصابته أيضا مع ما يتبعه به الشريك إن كان معدما، قال ابن المواز، يتبعه


(١) ما بين معقوفتين ساقط ب.
(٢) في ص (عن مالك) عوض عن عبد الملك.
(٣) في ت (ابن الماجشون) عوض ابن الحبيب.
(٤) لفظة (الواطئ) محذوفة من ب.
(٥) في الأصل (لا يعتقا عليه)
(٦) كتبت في الأصل (والولد).
(٧) في ص (أحد الشركاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>