للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقوم عليه، [فنصيب الواطئ بحساب أم ولد، لا يعجل عتقه عسى أن يملك باقيها، واختلف فيه قول ابن القاسم، فقال، يعجل عتقه، وقال، لا يعجل، / وهو احب إلينا، وقاله أصبغ] (١)، ولا نفع لها في تعجيله (٢)، بل الضرر فيه، ويبقى نصفها رقيقا للآخر، ويتبعه بنصف قيمة الولد يوم وضعته، وإن لم تضعه، وخرت حتى تضعه، ثم تقوم حينئذ [ثم إن مات الواطئ فنصيبه حينئذ حر، (من رأس ماله، ولو أعتق المتمسك نصيبه لعتق على الواطئ نصيبه حينئذ) ولو أيسر الواطئ فاشترى نصفها، لم يكن] (٣) بحساب أم ولد [إلا نصفه الأول] (٤) إذا كان عدمه بينا، ونظر فيه السلطان حتى بولدها الآن ثانية، فتصير كلها أم ولد، وإلى هذا رجع مالك، بعد أن قال أنها تكون كلها له أم ولد في عدمه، ويتبع بنصف قيمتها دينا، وكان قاله ابن القاسم، ثم رجع عنه إلى القول الآخر.

قال ابن سحنون، قال سحنون، وقال المغيرة، وإذا بقي نصف الأمة في يد الشريك، في عدم الوطئ، ثم أيسر الواطئ فاشتراه، صار له النصف المشتري، مثل نصفه بحساب أم ولد بالشراء، وأباه سحنون، وقال، هذا لا يقوله أصحابنا حتى يولدها ثانية.

قال ابن حبيب، قال ابن الماجشون، ومطرف، إذا حملت والواطئ ملي، فلابد من التقويم، وليس للذي لم يطأ خيار، فإن كان الواطئ عديما، فالشريك مخير إن شاء قوم عليه فأتبعه، وإلا باع عليه ذلك النصف- يريد بعد الوضع- فيما لزمه، وإلا تماسك بنصيبه، [بخلاف العتق، لأن الواطئ جنى على ملكه وملك غيره، وفي العتق لم يجن إلا على ملكه، ولو ماتت قبل التقويم ضمنها، ولا يضمنها في العتق إلا بالحكم، قالا، ولا قيمة له على الواطئ في الولد، تماسك


(١) ما بين معقوفتين ساقط ب.
(٢) في الأصل (ولا يرجع لها في تعجيله) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ب وبعضه ساقط من الأصل.
(٤) (إلا نصفه الأول) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>