واجر عليها، وأنكر ذلك الأجير أو رب العبد، فإن كان العبد أو الأمة لهذا المستأجر ليلها ونهارها، قول المستأجر، ويحلف نقد أو لم ينقد، وكذلك دعواه إباقا أو غيبة، لأنه مؤتمن حين أسلم ذلك إليه، وإن كانا يختلفان إليه من عند السيد، فالقول قول السيد مع يمينه، وأما الأجير الحر، فالقول قوله مع يمينه كان يختلف إليه، أو مأواه إليه، قبض الأجر أو لم يقبض وقاله ابن الماجشون، ورواه عن مالك. وقاله ابن القاسم، وأصبغ القول قول الأجير إن كان في يده، وإن لم يكن يأوي إليه، فالقول قول المستأجر، وساوى بين الحر والعبد وبالأول أقول.
ومن العتبية، قال سحنون، عن ابن القاسم، فيمن أجر رجلا يحرث له شهرا، فينكسر المحراث أو يموت الزوج، فالكراء لازم؛ لأن ذلك من سببه، وإن جاء مطر فهو كالمرض ولا أجر له في ذلك. وفي / أكرية الدور باب في الدعوى في انهدام الدار ومدة السكنى.
في العمل بغير تسمية أجر
وكيف إن خاط الثوب أو سكن المنزل بعد تساوم مختلف
من العتبية من سماع ابن القاسم، وعن الخياط المخالط أن لا يكاد يخالفني استخيطه الثوب، فإذا ف رغ راضيته على أجره، فلا بأس به، أشهب؛ عن مالك: ولا بأس بمشارطة الحجام على الحجامة، ولا بأس بكسبه، وكسب البيطار.
قال ابن حبيب: لا ينبغي أن يستعمل الصانع حين يسمى أجره ومن كتاب محمد يسأل عن العمل بالقيمة، مثل التجارة؟ قال: لا أحبه، قال: لا يصلح الجعل والإجارة بغير تسمية ثمن. وقال فيمن دفع ثوبا إلى خياط، فقال: لا أخيطه إلا بدرهمين. وقال ربه: لا أخيطه إلا بدرهم. وجعله عنده، فخاطه، قال: ليس له إلا درهم، قال: ومن سكن منزلا، فقال ربه: بدينارين في السنة،