للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك: ومن علم من امرأته الزنى فليس له أن يضارها حتى تفتدي.

وروى عيسي عن ابن القاسم في المرأة الناشز تقول: لا أصلي ولا أصوم ولا أتطهر من جنابة فلا يجبر الزوج على فراقها، وإن شاء سافر وحل له ما أخذ منها مما قل أو كثر.

في الصلح والخلع وما يوجب من الطلاق

وفي المرأة تشتري عصمتها

وهل في الخلع رجعة بشرط أو بغير شرط؟

وهل تتزوج بعد الخلع؟

وكيف إن فعل ثم طلقها هل تاتنف العدة؟

ابن المواز: قال مالك وأصحابه: الخلع طلقة بائنة وكذلك قال (صلي الله عليه وسلم) لثابت بن قيس: إنها واحدة.

وقال عثمان: هي طلقة بائنة إلا أن يسمي شيئا فهو ما سمى، وقاله عدد كثير من الصحابة والتابعين، قال مالك: [وإن لم يسم فهي واحدة قال محمد قال عنه العزيز وإذا اتبع الخلغ طلاقا من غير صمات ولا حديث لزمه. وقد أخطأ السنة].

رورى ابن وهب عن مالك: إذا أعطته عشرة دنانير على أن يطلقها طلقة بملك الرجعة فلا رجعة له، وروى عن مالك في غير كتاب ابن المواز أن له الرجعة وقاله سحنون. [٥/ ٢٥٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>