للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في الولد يستلحق بحكم أو يعتق بعد وجوب الدم]

وفي ولي الدم يموت هل لورثته ما كان له؟

وكيف إن كان للقاتل ورثة؟ وفي القاتل يكون من الأولياء

والابن هل يقتل أباه إن كان ولي الدم؟

من المجموعة (١) قال عبد الملك: وإذا قتل رجل وله ابن عبد فعتق بعد القتل، فلا مدخل له في الدم ولا في الميراث، ولكن يستعين به الأولياء كما يستعان بالعصبة. وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف. إلا أن مطرفاً قال لا يستعان به ولم يره (٢) كالعصبة.

قال عبد الملك في المجموعة: ولو ألحق بأبيه بعد القتل بحكم لدخل في الولاية والميراث وكان ولياً مع أمثاله. ولو كان ابنان قد أقسما قبل لحوقه لأقسم هو بعد لحوقه بقدر ما لو أن كان لا حقاً (٣) يوم أقسما، إلا أن يكون أمثاله خمسين قد أقسموا فيستغني عنه. ولو كان الذين أقسموا بني عم ثم لحق ابن لسقطت قسامتهم وصار حقه وحده، وتؤتنف القسامة. وكما لو لحق به ولدان فلهما القسامة. ولو كانا قائمين لكان لهما ذلك (٤)، إلا أن يستعينا بغيرهما.

قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك: وإذا مات وارث [هذا] (٥) المقتول الذي له القيام، فورثته مقامه في العفو والقتل. قال أشهب: يقوم


(١) في ع: من كتاب ابن عبدوس.
(٢) في الأصل: ولا أراه.
(٣) كذا في ع. وفي الأصل: بقدر أن لو كان لاحقاً.
(٤) كذا في ع. وفي الأصل: فلهما ذلك.
(٥) زيادة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>