للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فيمن مات له ولد بعد أن أنفذت مقاتله]

وروى العتبي (١) عن سحنون عن ابن القاسم، عن رجل شُقت جوفه وأمعاؤه، أو ذبح وهو كذلك حتى مات له ولد أيرثه؟ قال، نعم يرثه إلا المذبوح فإنه لا يرثه، وأما المشقوق الجوف، ففي عمر بن الخطاب في ذلك حجة، قيل، فإن قتله رجل في ذلك الحال، أيقتل به؟ قال: لا.

تم كتاب الولاء


(١) البيان والتحصيل، ١٥: ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>