للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشطر لكل واحد منهما. ولو مات الذي لم يجعل حبسا لعِقبِه شيء فلا شيء لورثته ما بقي شريكه، أو أحد من عصبته؛ ممن يُقطَعُ له بعقب. وإن بقي منهم من لا يكون له عقب، كان المال بين الذي لم يَكُنْ جعل لعقبه شيئاً، وبين آخر عقب الذي جُعل لعقبه يأكله، أو يورثه ورثته. وإذا كان ممن لا عقِبَ له، عُجَّلَ قسمه/ بينهما. ومن المجموعة؛ قال عبد الملك: ومن تصدق على ولد له بأعيانهم؛ سماها صدقة، ولم يذكرْ شرطاً (١)،ولا بتل حتى مات؛ فليُنظَرْ كيف جرت عليه بين أهلها. فإن دخلها التداول، ومُنِعَتْ من المواريث، وحِيزَتْ على هذا، فهي على التحبيس. وإن دخلها المواريث، ولم يفعلوا فيها الدَّينَ؛ تداولوها معاً في الحبس؛ فهي على ما سُمَّيتْ (٢)،وتبقى بيد من سُمَّيتْ له مالاً تراثاً. وإذا قال: هي (٣) صدقة على ولدي؛ وله يومئذ ولدُ، ولم يُسمَّهِمْ؛ فهي عليهم، وعلى من يأتي، وعلى أعقابهم. وهي حبس، ولا بيع فيها. فيمن اشترط في حبسه أنَّ من احتاج من أهل الحبس باع أو قال هي لآخرهم ملكا من المجموعة، والعتبية (٤)،وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم: قال مالك فيمن جعل داره حبسا صدقة؛ [على ولده] (٥) لا تباع إلا إن يحتاجوا إلى بيعها. فإن احتاجوا إلى البيع، واجتمع ملؤُهُم على البيع باعوا واقتسموا ثمنها، سواء، ذكرهم وأنثاهم. فإن هلكوا إلا واحدا، فأراد بيعها، وقد احتاج إلى ذلك، فذلك له


(١) في ع وق: (شرط الحبس) ولعل هذا هو الصواب.
(٢) أقحمت هنا كلمة (وصفنا) في النسختين، ولعل حذفها أحسن.
(٣) في الصل: (هدى) والإصلاح من ع وق.
(٤) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢١٧.
(٥) (على ولده) ساقطة في الأصل، والإصلاح من نص العتبية، والنسختين.

<<  <  ج: ص:  >  >>