للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لآخر العَقِبِ، [إن كانت ابنة، لأنَّ ولدها ليس من خدم النسب ولا من العقب] (١) وتبيع إن شاءت. ولو بقيت ابنتان؛ فطلبتْ واحدة البيع، فلا بيع لها؛ إلا باجتماعهما؛ لأنها إنما هي (٢) للآخرة منها. وإذا قال: داري صدقة على فلان. ولم يَقُلْ: حبسا. ولم يرده؛ فهذه بتلُ لفلان، حتى يقول: وعَقِبِه. أو: ولده. فيكون ذلك عليهم حبسا،؟ ويكون ملكا لآخر العقب. وإذا بقيت امرأتان، واجتمعتا على البيع، وقسمة الثمن، أو على قسمتها، فذلك لهما. وإن أبقتاها بقيت حتى تموت إحداهما، فيكون للباقية أن تبيع، وتصنع/ ما شاءت. قالا: وهو كله قول مالك. وقاله أصبغ. ومن كتاب ابن المواز؛ قال: ومن أوصى، فقال: ثلثُ مالي لفلان ولعَقِبه. فإنه ليس للموصى له أن يأكل من ذلك، ولا يستهلك، ولكن ينتفع به بما ينتفع به في المال من التجارة بما لا يستهلكه، وله ريعه كله وحده، وعليه ضمانُه، وما وُلِدَ له من ولد دخل معه فيه. فإذا انقرض آخرُ عَقِبِه؛ كان لورثة آخر عقبه بالميراث. ولو كان آخرهم امرأة؛ كان لها ذلك؛ تصنع به ما شاءت من أكل، وصدقة، وغيرها. مثلُ قوله: داري هذه لفلان، ولعَقِبِه. فليس له أن يستهلكها، ولا يقطع منفعتها عن العقب، وله غلّتُها وسكناها، ولا ضمان عليه فيها. قال محمد: لأنها دار، ولو كانت مالا، أو ما يخاف عليه، لضمن. ولو قال: ثلثي لفلان، ولفلان وعَقِبه بتلا. فلهما أن ينتفعا بها في غير استهلاك، وما وُلِدَ للمذكور وعقبه (٣)؛ دخل معهما في الانتفاع. فإن مات المذكور عقبه، وليس له عِقبُ، فقد صارت مصابة صاحبه للذي معه في الحبس له (٤) بتلا مكانه. محمد: ويزول التحبيس، ومصابة الميت يرثه ورثته يوم يموت، وهو


(١) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والإصلاح من النسختين ع وق.
(٢) مقدار كلمة بياض في الأصل، وباهت في النسختين.
(٣) في الأصل: (عقبه) بدون واو، وهو تصحيف.
(٤) (له) زيادة من ع وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>