قال: لا يُقَوِّمْها مع ما يقوِّمُ أنظرُ –أراه يريدُ وقد اشتراها للكراءِ ولو اشتراها للتجارةِ لقومها، وفي باب زكاة فوائد الغلات تمام هذا.
قال مالكٌ في "كتاب" ابن الْمَوَّاز، و "العُتْبِيَّة": ومَن له مالٌ غائبٌ لا يعلم خبره، فلا يزكيه حتى يعلم ما حالها أو يرجع إليه فيزكيه لماضي السنين. وفي باب زكاة المال المبضعِ، وباب زكاة القراض من هذا.
[في زكاة مال القراض]
من "كتاب " ابن الْمَوَّاز، وفيه من "المَجْمُوعَة"، قال مالكٌ وأصحابه: لا يزكِّي مالُ القراض حتى ينضَّ، ويرجع إلى ربِّه. قال مالكٌ: وإن قام بيدِ العاملِ سنين فليزكِّه ربه، إذا قبضه عن كل عام]
مضى.
قال ابن القاسم: يريدُ إن كان العامل يديرُ، وإن كان ربُّ المال يديرُ، والعامل لا يدير، فلا يزكِّي العامل حصته إلا عند المقاسمةِ، وأمَّا ربُّ المالِ فإنَّه إذا شهرُ زكاتهِ زكَّى مالَه زكَّى ماله بيد العاملِ، إن كان من مالِ الإدارةِ، ويقوِّمُ سلع القراضِ، فيزكِّي رأس مالهِ، وحصَّة ربحه. قال في "كتاب" ابن الْمَوَّاز: ولو أخَّر ذلك انتظار المحاسبة فضاع، لضمن زكاة كل سنةٍ مضتْ. قال فيه، وفي "العُتْبِيَّة": وإن كان غائباً عنه ببلدٍ