للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمن الزكاة.

قال في "كتاب" ابنه عن ابن نافعٍ، عن مالكٍ: إمَّا أنْ يبيع عرضاً ويقسمه في الزكاة أو يخرج عرضاً بقيمته إلى أهلها من أيِّ صنفٍ، شاء من عروضه. قال سحنونٌ: بل يبيع من عروضه، ويخرج عيناً ويزيد في المسألة أنَّه كان ينضُّ له في السنة، إلاَّ أنَّه لم يكن معه فب آخر السنة عينٌ.

قال ابن عبدوسٍ: قال عبد الملك: وإذا كان عندَ المديرِ عَرَضٌ، ورثه أو اقتناه فإنَّه إن باعه بنقدٍ فليستقبل بثمنه حولاً وإن باعه بدَينٍ فقد سلكَ به مسلكاً من التجارة، وليزكِّ ثمنه يومَ يقبضه.

وقال في "كتاب" ابن حبيبٍ: إذا مضى له حولٌ من يوم باعه إلى يوم يقبض ثمنه، وقاله المغيرة. وهذا خلاف قول ابن القاسمِ وغيره.

قال ابن القاسمِ: لا يقوِّمِ المدير كتابة مكاتبه كما لا يقوِّمُ رقبةَ عبده الذي أخدمه.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: لا يقوِّمُ المدير غنمه التي يزكيها، لأنَّ عليه انتظار الساعي. وقال أشهبُ: عن كان مجيءُ الساعي قريباً من شهرٍ تقويمه فلا يقومها، وإن كان بعيداً فليقومها ويزكها مع مالهِ، ثم يكون من يومئذٍ حولها لزكاة رقابها. محمدٌ: والأول أحبُّ إلينا. قال مالكٌ: وإذا كانت أقلَّ من أربعين، قوَّمها إلاَّ أنْ تكونَ للقنيةِ وما جزَّ من صوفِ غنمهِ وأخذَ من غلَّةِ عبيده، وذلك من مال الإدارة، فهو فائدةٌ.

وقال سحنونٌ في "العُتْبِيَّة"، في المدير له سفينةٌ اشتراها يُكريها،

<<  <  ج: ص:  >  >>