الأول بقيَ معه ما نضَّ، أو أنفقه، أو تلفَ، وقال ابن حبيبٍ، في الذي يديرُ العَرَضَ بالعرض السنة كلها: لا يَنِضُّ له شيءٌ يُقوِّمُ ويزكّي كمن ينضُّ له، ما قلَّ أو كثر. قاله مطرِّفٌ، وابن الماجشون، عن مالكٍ. قال ابن حبيبٍ: والذي قال ابن القاسم: من خلافِ هذا في روايته انفردَ به.
وذكر ابن القاسمِ في "المدونة"، عن مالكٍ في المدير: إذا لم ينضَّ له شيءٌ في السنةِ أنَّه لا يُزكِّي حتى ينضَّ له شيءٌ فيقوِّمَ ويُزكِّي. وقال نحوه يحيى بن سعيدٍ. قال ابن حبيبٍ: ومَن كان يديرُ بعضَ مالهِ وبعضَه لا يديره فإنْ كان متناصفاً زَكَّى كل مال على حصته، وإن كان أحدهما أكثرَ بالأمر المتباين فالأقلُّ حكمٌ للأكثرِ. قاله ابن الماجشون وغيره.
ومن "العُتْبِيَّة"، روى أبو زيدٍ، عن ابن القاسمِ، أنَّه إن أدار أكثر مالهِ، زكَّى ماله كله على الإدارة، وإن أدار أقلَّه زكَّى المُدارَ فقط كل عامٍ.
وقال أصبغُ: إن أدارَ نصفه أو ثلثه ونوَى في الباقي مثل ذلك أدار ذلك، زكَّى جميعه على ألإدارةِ. وإن عزمَ فيما أبقى أن لا يدخله في الإدارةِ، فلا يزكيه حتى يبيع. وقال سحنونٌ: إذا حلَّتْ زكاة المدير وليس بيده من العين ما يؤدي، فليبعْ من عروضه، ويُخرج. فإن أخَّرَ ذلك حتى تلفتِ العروض