للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حشوته أو دق رقبته حتي قطع نخاعه، ثم أجهز عليه الآخر؛ فالقتل علي الأول.

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه في قوم وقعوا علي رجل (١) علي عداوة فضربه أحدهم بعصاً ولكزه آخر وضرب آخر عنقه فإني أقتل الضارب عنقه وحده. وكذلك لو قطع أحدهم [يده وآخر] (٢) رجله [وضرب] (٣) الآخر عنقه فإني أقتل القاتل وأقطع القاطعين.

فيما يقع بين الفئتين تقتتلان (٤) من قتل أو جرح

وما في ذلك من معني القسامة

وفي القوم يتماقلون فيموت أحدهم

من كتاب ابن المواز والمجموعة روي ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عن مالك، ونحوه في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون في القوم يقتتلون، [يريد] (٥) من أهل العصبية والثائرة فيفترقون (٦) عن قتيل أو جريح، أن عقل ذلك علي الفئة التي نازعته ونازعت أصحابه (٧)، فتضمن كل فرقة ما أصابت من الفرقة الأخري. قال ابن المواز: في أموالهم. وقاله مالك.

قال: وإن كان القتيل من غير القبيل الذين نازعوهم، أو الجريح من


(١) في الأصل وقعوا يقوم، وهو تصحيف. والتصحيح من ص وع.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) ساقط أيضا من الأصل.
(٤) ساقط من الأصل، وفيه بعده: من قتل أو جريح.
(٥) ساقط أيضا من الأصل.
(٦) كذا في ص وع. وهو المناسب، وفي الأصل: فيقرقون.
(٧) كذا في الأصل. وفي ص وع: الفئة الذين نازهوه ونازعوا أصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>