للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الفريقين، قال ابن المواز قال ابن القاسم: وكذلك إذا لم يعرف من أي الفريقين هو.

قال مالك في الكتابين: وذلك إذا لم يثبت دية عمد آخر (١) بعينه. قال مالك في كتاب ابن المواز: فإن عرف من أصابه منهم بالبيينة اقتص من جرحه. وإن كان بشاهد واحد حلف مع شاهده واقتص من جارحه. وإن لم تكن بينة علي رجل بعينه فلا قصاص وفيه العقل، يريد علي جماعتهم، لأن الجراح لا يقتص منها ممكن كان في معركة إلا بشاهدين أو شاهد ويمين.

وفي باب الرجل يقتل الرجلين (٢) من رواية ابن وهب عن مالك في القوم يقتتلون فتقع بينهم جراحات أن يحلفوا (٣) علي من ادعوا [ذلك عليه ثم] (٤) يستقيدوا إذا ثبتت ثائرتهم بشاهادين.

قال مالك في الكتابين: ولا قسامة فيمن قتل بين الصفين ولا قود وإنما فيه الدية من بعضهم [لبعض] (٥) قال أشهب: وهذا إذا لم يثبت دمه عند أحد بعينه، ولم يكن من إحياء دمه (٦)، غير أنه قتل بين الصفين لا يدري من قتله.

قال ابن القاسم في العتبية (٧)، من رواية عيسي، وفي المجموعة: وإنما معني قول مالك لا قسامة فيمن قتل بين الصفين إذا لم يدع الميت دمه عند أحد منهم (٨) ولا قام بذلك شاهد. ونحوه في كتاب ابن المواز عنه. وكذلك في كتاب ابن حبيب عن أصبغ عنه وعن مطرف وابن الماجشون.


(١) في ع: رجل.
(٢) في ع: رجل
(٣) كذا في ع. وفي الأصل: يقتل الرجل.
(٤) ساقط من الأصل. وفيه: علي من ادعوا ثم يستقيدون.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) كذا في النسخ، والعبارة غامضة.
(٧) البيان والتحصيل، ١٥: ٥١٨.
(٨) في ص وع: عند أحد بعينه، وهو أنسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>