للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال ابن القاسم] (١) وأشهب في المجموعة ومطرف [وعبد الملك] (٢) وأصبغ في كتاب ابن حبيب: فأما إن قال دمي عند فلان (٣) وشهد بذلك شاهد علي القتل ففيه القسامة. قال أشهب: لكون أنه من الصفين لا يزيد دعواه [إلا قوة. ولو كان ذلك فيمن لم ينازعه كانت فيه القسامة. قال ابن المواز: وقد رجع ابن القاسم بعد أن قال لا قسامة فيمن قتل بين الصفين] (٤) لا بدعوي الميت ولا بقول شاهد.

قال ابن المواز: وقول ابن القاسم هذا خطأ، وإنما تأويل قول مالك علي تأويل [قول] (٥) ابن القاسم فيمن ذكرنا قبل هذا. وهو قال أشهب وابن عبد الحكم: وليس لعصبته أن يقولوا نقسم علي واحد من هذه الطائفة ونقتله من غير شاهد ولا قول الميت. وكذلك ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون (٦).

قال ابن المواز: ولو شهد شاهد (٧) أن فلاناً وفلاناً حتي سمي منهم من لا يتبين فيه كذب الشاهد ثم ذكر العدد (٨) أو ادعي ذلك الميت قيل لعصبته: أقسموا علي واحد من المسمين واقتلوه.

وروي سحنون عن ابن القاسم في العتبية (٩) فيمن قتل بين الصفين وشهد علي قتله رجل أو دعوي الميت فلا قسامة فيه، قال ابن المواز: ولو شهد علي جرحه رجل ثم مات من ذلك بعده بأيام ففيه القسامة.


(١) ساقط من الأصل.
(٢) كذا في ص وع. وفي الأصل بدله: وابن الماجشون.
(٣) كذا في ص وع وهو الصواب. وفي الأصل: وشهد.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ع. ثابت في الأصل وص.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) في ص وع: وعبد الملك.
(٧) كذا في ص وع وهو الصواب. وصحفت عبارة الأصل: ولو قال شاهداً شهد.
(٨) كذا في ع وفي الأصل وص: من ذكر العدد.
(٩) البيان والتحصيل، ١٥: ٥١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>