فيمن ابتاع طعامًا جزافًا، أو نصف ثمره، أو نصف صبرة،
أو استثنى ما باع، أو أسلم في ثمرة بعينها، أو في لبن غنم،
أو ابتاع ثمرة غائبة، هل يبيع شيئًا من ذلك قبل قبضه؟
وكيف إن أسلم في لحم أو رطب، فزال إبانه، أو نقصت الصبرة عما شرط،
أو أداه عرضًا فلم يف له بما شرط من الأقفزة؟
من كتاب محمد: قال مالك: من اشترى نصف ثمرة جزافًا، أو نصف صبرة، فلا بأس ببيع ذلك قبل أن ينقل، وأحب إلي أن ينقل قبل البيع، لحديث ابن عمر، ولا أراه حرامًا. وكذلك الصبرة يشتريها، إلا أنها في ضمانه بالعقد، فقد استوفى، وعلى ذلك من أدركت. قال ابن القاسم في العتبية: وقد كان مالك يقول: إذا اشترى جزعًا من ثمرة، فلا يبيعه حتى يقبضه. ثم رجع عن ذلك.
ومن كتاب محمد: وإذا ابتاع رجلان صبرة، أو جرة سمن، فأربح أحدهما الآخر في ذلك قبل القبض، فذلك جائز، إلا أن يشتريا على كيل أو وزن.
قال مالك: ومن باع كرمه، وأسمى سلالا أقل من الثلث، أو من الثمر مائة صاع يأخذ كل يوم شيئًا معلومًا، فباع المشتري الثمر كله، فعليه ثمر مثله يشتريه له. ولا يأخذ بذلك صنفًا آخر من الطعام، إلا أن ينقطع أصلها، وله أن يأخذ ذلك دراهم. أو عرضًا معجلاً.
ومن ابتاع ثمر حائط غائب عنه لم يره، لم يجز أن يبيع منه شيئًا؛ لأنه في ضمان البائع بعد، حتى يراه المبتاع ويرضاه.